جدول رسوم الحرف والصناعات
قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/1993 باستناد إلى المادة السابعة من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953م الموافقة على جدول رسوم الحرف والصناعات الملحق بقانون الحرف والصناعات المشار إليه والعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
الصنف الأول
الحرف والصناعات التي لها علاقة بالصحة العامة
1- المخابر والأفران العمومية
درجة أولي
درجة ثانية
درجة ثالثة
2- مخازن التبــريــــــد
درجة أولى
درجة ثانية
3- معامل الحلويات والمربيات والحلاوة والفواكه المحفوظة وصنع المعجنات
4- محلات صنع المثلجات وخزنها وبيع المشروبات غير الروحية
درجة أولى
درجة ثانية
5- محلات بيع السمك
6- مطاحن الدقيق والحبوب التي تدار بالآلات الميكانيكية:-
درجة أولى
درجة ثانية
درجة ثالثة
7- مطاحن الدقيق والحبوب التي تدار بالماء
8- مستودعات الحبوب
درجة أولى
درجة ثانية
9- محلات البقالة
درجة أولى
درجة ثانية
درجة ثالثة
10- المحلات المعدة لبيع الفواكه والخضار والأطعمة وخزنها:-
درجة أولى
درجة ثانية
11- معامل المعكرونة
12- معامل الثلج
درجة أولى
درجة ثانية
13- محلات بيع الحليب والزبدة والجبن ومنتجات الالبان
14- معاصر الزيتون ومخازن الزيت
درجة أولى
درجة ثانية
15- معامل المخلل (الكبيس)
16- دكاكين الدواجن
17- مستودعات الأسماك واللحوم المحفوظة
18- المطابع العمومية
19- معامل المياه الغازية(الكازوز وما شابهه)
درجة أولى
درجة ثانية
20- وسائل نقل اللحوم والأسماك والثلج والحليب
21- معمل صنع وتحضير الزيوت الصالحة للأكل،والشحوم
درجة أولى
درجة ثانية
22- معامل تعليب اللحوم والأسماك أو حفظها وتحضيرها
23- معامل تكرير السكر ومعامل السكر والدبس
24- معامل تعليب أو حفظ الثمار والخضار
25- الأسواق العمومية(سوبر ماركت)
26- معامل صنع الخل الصناعي
27- معامل الروائح العطرية
28- محلات الحمية الصوف أو الشعر أو القنب أو الحرير أو كيه أو تمشيطه أو غزله أو حياكته
29- معامل الصابون المستعمل في صنع دهن الحيوانات أو الزيوت النباتية
درجة أولى
درجة ثانية
30- معامل الفخار والقرميد والبلاط والخزف والمز يكو والطوب
31- معامل الفخار البدائية لصنع الأباريق والجرار والصحون وما اليه
32- معامل السجاير والتبغ والتنباك والسعود ومستودعاتها
درجة أولى
درجة ثانية
33- معامل الشمع
34- معامل الأسمنت
35- معامل النشا
36- محلات بيع الملابس القديمة
37- المصابغ
38- محلات الغسيل العمومية وكيها وتنظيفها ومحال مستودعات استلام الثياب أو الأقمشة من اجل صبغها أو غسلها أو تنظيفه
39- مجمع الدكاكين والمحال التي لم يرد لها ذكر في هذا الجدول وتعاطي صنع أو بيع أو خزن أو تعبئة أو إعداد الأطعمة
درجة أولى
درجة ثانية
40- محلات تنظيف المصارين وغلي السقط وتذويب الشحم وصنع القرب
41- المدابغ
42- الصيدليات
درجة أولى
درجة ثانية
43- مستودعات العقاقير
درجة أولى
درجة ثانية
44- اللحامون
درجة أولى
درجة ثانية
45- الحلاقون
درجة أولى
درجة ثانية
46- محال بيع الصوف والشعر
درجة أولى
درجة ثانية
47- أماكن تجفيف الجلود
48- ميكانيكيو الأسنان
49- المختبرات الباثولوجية والبكتريولوجية والكيماوية العمومية
درجة أولى
درجة ثانية
50- معامل تحضير لوازم الزينة أو صنعها
51- معامل تحضير المواد الكيماوية والأدوية ومعامل المستحضرات الطبية
52- كسارات الحجارة بالآلات
53- معامل غلي الدم
54- معامل القلويات
55-معامل غلي العظام
56- محال حرق العظام
57- مستودعات السماد بما فيها مستودعات المواد البراية والسماد الاصطناعي ومعامل السماد
58- معامل الفراء
59-معامل المرايا
60- معامل الدهان والورنيش
61- معامل الورق
62- مخازن نفاية الورق والقطن والصوف والثياب البالية
63- محلات فحص قوة البصر وبيع النظارات لقوة البصر
64-محلات تصليح وبيع النظارات
65- باعة المآكل والمشرب المتجولين
66-محلات صنع الأحذية
درجة أولى
درجة ثانية
درجة ثالثة- الاسكافيه
67- محلات صنع وتنجيد المفروشات
درجة أولى
درجة ثانية
68- ميكانيكي أمراض القدم ما عدا الالتهاب والكسور
69- الحدادون
70- خياطو الألبسة الإفرنجية
71 خياطو الألبسة العربية
72- السمكريان
73- محلات احذي الحيوانات
74- المكاتب العقارية
75- مكاتب المساحة والرسم الهندسي
76- محلات التخطيط والرسم-خطاط ورسام-
77- مكاتب السمسرة
78- مكاتب التعهدات
درجة أولى
درجة ثاني
79- محلات تصليح وصيانة الأدوات الكهربائية
درجة أولى
درجة ثانية
80- المشاغل
درجة أولى
درجة ثانية
81- أستوديو تصوير
82- محلات بيع الأدوات المنزلية
درجة أولى
درجة ثانية
83- محلات بيع الأدوات الكهربائية
درجة أولى
درجة ثانية
84-محلات بيع الأدوات الصحية وأدوات البناء
درجة أولى
درجة ثانية
85-محلات بيع الأدوات البلاستيكية
درجة أولى
درجة ثانية
86- محلات بيع الموبيليا والمفروشات والأثاث
درجة أولى
درجة ثانية
87- محلات بيع الأدوات الرياضية
درجة أولى
درجة ثانية
88- محلات بيع الأقمشة والنوفوتيه
درجة أولى
درجة ثانية
89- محلات بيع التحف والحلي التقليدية
درجة أولى
درجة ثانية
90- محلات بيع الساعات
درجة أولى
درجة ثانية
91- محلات تأجير الكراسي
92- مراكز تدريب كمال الأجسام والتايكوندو - النوادي الرياضية
درجة أولى
درجة ثانية
93- المراكز الثقافية والتعليمية الخاصة ودور الحضانة
درجة أولى
درجة ثانية
94- مخمر موز
95- محلات بيع السكراب- الخردوات
96- محلات بيع الاشتال الزراعية والزهور
درجة أولى
درجة ثانية
97- محلات بيع البراويز والمناظر الطبيعية
درجة أولى
درجة ثانية
98- صهاريج بيع المياه
99- صهاريج النضح
100- مراكز توزيع البيض
101- أي حرفه أو صناعة أو تجارة أو خدمات غير وارده في هذا الجدول
* في حالة تعدد الحرف في المحل الواحد يكون الرسم مساويا لرسم الحرفة الأعلى رسما مضافا إليه الرسم المقرر لكل حرفة مضافة أو أربعة دنانير عنها أيهما اقل .
الصنف الثانــــــــــي
الحرف والصناعات التي لها علاقة بالأمن والنظام العام
1- معامل البيرة ومعاصر الخمر والكحول وسائر المشروبات الكحولية أو الخمرة
2- المحال المرخصة لبيع المشروبات :
الخمارات والحانات
درجة أولى
درجة ثانية
درجة ثالثة
3- الملاهي العمومية ودور السينما :
درجة أولى
درجة ثانية
درجة ثالثة
4- المطاعم والمقاهي والمقاصف ومحلات الشاي :
درجة أولى
درجة ثانية
درجة ثالثة
5- الفنادق والمنازل العمومية ودور المنامة:
درجة أولى
درجة ثانية
درجة ثالثة
6- محلات تشحيم وتزييت وتنظيف وغسل السيارات:
7- محلات بيع وتصليح الدراجات ذات العجلين :
درجة أولى
درجة ثانية
8- محلات بيع البترول والزيوت المعدنية بالمفرق:
درجة أولى
درجة ثانية
9- مستودعات بيع البترول والبرافين والزيوت المعدنية:
درجة أولى
درجة ثانية
10- جميع الصناعات التي تدار بالات ميكانيكية :
درجة أولى
درجة ثانية
درجة ثالثة
11- مستودعات الكحول والمشروبات الروحية :
12- معامل الإسفلت - الزفت - القطران:
13- برك السباحة العمومية والحمامات العمومية:
14- معامل المواد المحتوية على مفرقعات :
15- معامل ومستودعات الكبريت :
16- معامل الحوامض المعدنية والمواد الكيماوية الأخرى ومخازنها
17- معامل نترات أو كلورات البوتاس
18- المحال التي تصنع أو تباع فيها مواد سامة للشؤون الزراعية
19- مخازن بيع المفرقعات
20- الكراكات العامة
21- محال تصليح أو بيع الأسلحة النارية والذخيرة
22- مستودعات الأسلحة النارية والذخيرة
23- مخازن الأخشاب غير عنابر الجمارك
24- مصانع النجارة والنشارة التي لا تستعمل الماكينات ومحال بيع الخشب بالمفرق بما في ذلك الأثاث
درجة أولى
درجة ثانية
25- المحلات التي تستعمل فيها آلات تدار بضغط البخار
26- المحلات التي تستعمل فيها آلات تدار بالقوة
27- بيع اسطوانات الغاز
صنف أول
صنف ثاني
28- مكاتب السفرات والسياحة
29- محلات بيع أشرطة فيديو - ستيريو
30- محلات الصياغة وبيع المجوهرات
31- محلات الصرافة
32- مراكز تدريب السواقين
33- استراحة ومنتزه
34- صالات الأفراح
35- أي حرفة أو صناعة أو تجارة أو خدمات غير واردة في هذا الجدول
الصنف الثالث
المحال التي تحتاج إلى أشراف بيطري
1- زرائب البقر خلاف زرائب أبقار الألبان
2- زرائب أبقار الألبان
3- أسواق الأبقار والخيل
4- محال اللبانة "الملاين التي تحضر الحليب والقشط للتوزيع والتي تصنع فيها الزبدة والجبنة
5- زرائب الخنازير ومحال تربيتها
6- الإسطبلات (البواخير والخانات العمومية وجميع الإسطبلات أو الحظائر -الساحات- التي تحفظ فيها الحيوانات لمقاصد تجارية أو صناعية
7- المسالخ
8- محال ذبح الطيور الداجنة
9- محال تعبئة أو خزن الزبدة أو منتجات الألبان الأخرى
10- مزارع وحظائر تسمين الأغنام والعجول
11- مزارع الدواجن البياض واللاحم
12- أي حرفة أو صناعة أو تجارة أو خدمات غير واردة في هذا الجدول
(1) نشر هذا القانون في الصفحة 467 من العدد 1131 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 17/1/1953 .
وقد نصت المادة (82/3) من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 1971 المنشور في الصفحة 747 من العدد 2299 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16/5/1971 على آن ((يبقى العمل بقانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 وتعديلاته سارية المفعول إلى آن يلغي أو يستبدل بتشريع آخر باستثناء ما تعارض منه صراحة مع هذا القانون)) .
انظر أيضا : الفصل الحادي عشر (الحرف والصناعات والباعة المتجولون) من قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 1971 .
(2) هكذا عدلت هذه الفقرة بإضافة عبارة (أو طبيب البلدية ضمن منطقة اختصاصه) إلى آخرها بموجب القانون المعدل رقم 9 لسنة 1963 في الصفحة 293 من العدد 1675 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/4/1963 .
(1) هكذا عدلت هذه الفقرة بشطب عبارة (تشمل كلمة (( المتصرف )) محافظ العاصمة ) والاستعانة عنها بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 82 لسنة 1966 المنشور في الصفحة 1983 من العدد 1953 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/10/1966 المعلن عن مصادقة مجلس الأمة عليه بموجب الإعلان المنشور في الصفحة 485 من 3082 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 20/3/1968 .
(2) هكذا عدلت هذه المادة بإلغاء ما جاء فيها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 45 لسنة 1956 المنشور في الصفحة 2338 من العدد 1310 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16/12/1956.
(3) هكذا عدلت هذه الفقرة بشطب عبارة (وزير الدفاع) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (مدير الأمن العام) بموجب القانون المعدل رقم 9 لسنة 1963 المنشور في الصفحة 293 من العدد 1675 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/4/1963 .
(1) هكذا عدلت هذه الفقرة بإلغاء ما جاء فيها والاستعاضة عنه بالنص الحالي ، بموجب القانون المعدل رقم 82 لسنة 1966 المنشور في الصفحة 1983 من العدد 1953 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/10/1966 المعلن عن مصادقة مجلس الأمة عليه بموجب الإعلان المنشور في الصفحة 485 من العدد 2082 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 20/3/1968 . وقد سبق أن عدلت هذه المادة بإضافة عبارة (أو طبيب البلدية) بعد عبارة (طبيب الصحة) الواردة فيها بموجب القانون المعدل رقم 9 لسنة 1962 المنشور في الصفحة 293 من العدد 1675 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/4/1963 .
(1) هكذا عدلت هذه الفقرة بحذف عبارة (متصرف اللواء) واستبدالها بعبارة (الحاكم الإداري) بموجب القانون المعدل رقم 82 لسنة 1966 المنشور في الصفحة 1983 من العدد 1953 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/10/1966 المعلن عن مصادقة مجلس الأمة عليه بموجب الإعلان المنشور في الصفحة 485 من العدد 2082 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 20/3/1968
(2) هكذا عدلت هذه الفقرة بحذف عبارة (قائم قام القضاء) واستبدالها بعبارة (الحاكم الإداري) بموجب القانون المعدل رقم 82 لسنة 1966 المشار إليه .
(1) هكذا عدلت هذه المادة بإلغاء ما جاء فيها والاستعاضة عنه بالنص الحالي بموجب القانون المعدل رقم 9 لسنة 1963 المنشور في الصفحة 293 من العدد 1675 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/4/1963 .
(1) هكذا عدل هذا البند بحذف عبارة (لمتصرف اللواء) واستبدالها بعبارة (الحاكم الإداري)، بموجب القانون المعدل رقم 82 لسنة 1966 المنشور في الصفحة 1983 من العدد 1953 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/10/1966 المعلن عن مصادقة مجلس الأمة عليه بموجب الإعلان المنشور في الصفحة 485 من العدد 2082 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 20/3/1968 .
(1) هكذا عدلت هذه الفقرة بموجب القانون المعدل رقم (1) لسنة 1956 المنشور في الصفحة 1141 من العدد 1253 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/1/1956 .
(2) هكذا عدل هذا البند بإضافة عبارة (أو في طبابة البلدية ضمن اختصاصها مجانا) بعد عبارة (في دوائر الصحة)، بموجب القانون المعدل رقم 9 لسنة 1962 المنشور في الصفحة 293 من العدد 1675 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/4/1963 .
(1) هكذا عدلت المادة بإلغاء ما جاء فيها والاستعاضة عنه بالنص الحالي ، بموجب القانون المعدل رقم 82 لسنة 1966 المنشور في الصفحة 1983 من العدد 1953 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/10/1966 المعلن عن مصادقة مجلس الأمة عليه بموجب الإعلان المنشور في الصفحة 485 من العدد 2082 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 20/3/1968 . وقد سبق أن عدلت هذه المادة بإضافة عبارة (أو طبيب البلدية) بعد عبارة (طبيب الصحة) الواردة فيها بموجب القانون المعدل رقم 9 لسنة 1963 المنشور في الصفحة 293 من العدد 1675 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/4/1963 .
(2) نشر قانون تنظيم المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمضرة بالصحة رقم (19) لسنة 1938 كمشروع في الصفحة 41 من العدد 585 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 23/1/1938 ونشر بعد تصديقه من قبل المجلس التشريعي في العدد 590 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/3/1938 .
وقد عدل أثناء سريانه بموجب القانون المعدل المنشور في الصفحة 504 من العدد 695 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 29/12/1940، والقانون المعدل رقم (36) لسنة 1949 المنشور في الصفحة 198 من العدد 988 من الجريدة الرسمية بتاريخ 16/7/1949 المعلن عن مصادقة مجلس الأمة عليه بموجب الإعلان المنشور في الصفحة 573 من العدد 1038 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/10/1950 .
وأعلن عن سريان أحكامه على الضفة الغربية من المملكة بموجب القانون رقم (63) لسنة 1951 المنشور في الصفحة 1020 من العدد 1063 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/5/1951 المعلن عن مصادقة مجلس الأمة عليه بموجب الإعلان المنشور في الصفحة 353 من العدد 1117 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 2/8/1952 .
وصدرت بمقتضاه الأنظمة التالية :
- نظام المؤسسات العمومية رقم (1) لسنة 1941 المنشور في الصفحة 79 من العدد 701 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 17/3/1941 .
- نظام المؤسسات العمومية رقم (1) لسنة 1943 المنشور في الصفحة 152 من العدد 774 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16/8/1943 .
- النظام رقم (1) لسنة 1949 المنشور في الصفحة 124 من العدد 980 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/5/1949 الذي ألغي بصدوره النظام رقم (1) لسنة 1943 المشار إليه .
- نظام المؤسسات العمومية رقم (1) لسنة 1949 المنشور في الصفحة 387 من العدد 1002 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/12/1949 .
- النظام رقم (1) لسنة 1950 المنشور في الصفحة 153 من العدد 1051 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/4/1950 .
- النظام رقم (1) لسنة 1951 المنشور في الصفحة 730 من العدد 1054 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/2/1951 .
(1) نشر قانون تنظيم الحرف والصناعات رقم 52 لسنة 1927 (فلسطيني) في الباب 143 من مجموعة القوانين الفلسطينية وعدل بالقوانين رقم 29 لسنة 1933 ورقم 30 لسنة 1934 ورقم (1) لسنة 1937 ورقم 7 لسنة 1939 ورقم 18 لسنة 1941 وملحق رقم 2 لسنتي 1941 و 1944 ورقم 28 لسنة 1945 وملحق رقم 2 لسنتي 1946 و 1947 .
(2) هكذا عدلت هذه المادة بشطب كلمة (والدفاع) الواردة فيها بموجب القانون المعدل رقم 9 لسنة 1963 المنشور في الصفحة 293 من العدد 1675 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1/4/1963 .